السيد محمد حسن الترحيني العاملي

396

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( فإن نقصت تخير المشتري بين الأخذ ) للموجود منها ( 1 ) ( بالحصة ) أي بحصّته ( 2 ) من الثمن ، ( وبين الفسخ ) لتبعض الصفقة . واعتبر بعضهم العلم باشتمالها على المبيع ، أو إخبار البائع به ، وإلا لم يصح وهو حسن ، نعم لو قيل بالاكتفاء بالظن الغالب باشتمالها عليه كان متجها ، ويتفرع عليه ما ذكره ( 3 ) أيضا . واعلم أن أقسام بيع الصبرة عشرة ، ذكر المصنف بعضها منطوقا ، وبعضها مفهوما ، وجملتها أنها إما أن تكون معلومة المقدار ، أو مجهولته ، فإن كانت معلومة صح بيعها أجمع ، وبيع جزء منها معلوم مشاع ، وبيع مقدار كقفيز تشتمل عليه ، وبيعها كل قفيز بكذا ، لا بيع كل قفيز منها بكذا ، والمجهولة يبطل بيعها في جميع الأقسام الخمسة إلا الثالث ( 4 ) . وهل ينزّل القدر المعلوم في الصورتين ( 5 ) على

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب عقد البيع حديث 1 .